السيد تقي الطباطبائي القمي
42
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب
المالك الأصلي ودخوله في ملك الاخذ . ومنها : جواز الوصية في المباح . وفيه : ان الوصية تؤثر بعد الموت وبالموت ينتقل المال إليه فما دام حيا لا اثر للوصية وإذا مات فالمال يصير ملكا له فلا موضوع للاشكال . « قوله قدس سره : ودفعه بمخالفته للسيرة رجوع إليها . . . » . يمكن أن يكون المراد من العبارة انه لو دفع أحد الاستبعاد المذكور بالسيرة بأن يقول : لا وجه للاستبعاد المذكور فان السيرة جارية على الأمور المذكورة نقول : مرجع هذا الكلام إلى الرجوع إلى السيرة والعمل بها وإذا رجعنا إليها نلتزم بكون المعاطاة مفيدة للملكية فلا موضوع للاستبعاد المذكور فلاحظ . المورد الرابع : انه لو قلنا بعدم كون المعاطاة مملكة وقلنا إنها مفيدة للإباحة يلزم كون التصرف من أحد الطرفين مملكا للطرف الآخر فإنه لا قائل بكون التصرف الصادر من أحد مملكا للآخر مضافا إلى أن استناد تحقق الملكية إلى التصرف غريب . والجواب انه لو اقتضى الجمع بين الأدلة نلتزم بمقتضاه ولا غرابة بعد تمامية المقتضى وعدم المانع فإنه استفيد من الشرع ان الوطي يلزم أن يكون في الملك مثلا ومن ناحية أخرى لا يمكن الجمع بين العوض والمعوض فلو اشترى أحد أمة بالمعاطاة بفرش ثم وطئها يلزم أن تدخل الأمة في ملك المشتري كي يقع الوطي في الملك ولا بد من الالتزام بدخول الفرش في ملك بايع الأمة والا يلزم الجمع بين العوض اي الفرش والمعوض اى الأمة وهو غير ممكن . المورد الخامس : ان القول بكون المعاطاة مفيدة للإباحة لا الملك يترتب عليه الالتزام بجملة من المفاسد . الأول : كون التلف من أحد الطرفين مملكا للطرف الآخر فإنه لو